Xajka iyo Cumrada
كتاب الحج والعمرة
Noocyada
وعند الشافعي: (( حاضر المسجد الحرام من لم يكن بينه وبين الحرم مسافة قصر.)).وعند مالك: (( أهل مكة وذي طوى، إذ هو السابق إلى الفهم.)). وعند ابن عباس ومجاهد والثوري وطاووس والإمام يحيى: (( من كان في الحرم المحرم، إذ هو المفهوم.)).
مسألة: قال المؤيد بالله وخرجه للإمام الهادي، والإمام يحيى والشافعي ومالك: يصح التمتع من حاضري المسجد الحرام، ولا هدي عليهم إذ الإشارة إلى الهدي لكونه أقرب. وأجيب بأنه لو كان المراد الهدي لأتى ب"على"، ولما جاء بصيغة البعيد وهو ذلك. فلو تمتع من داخل المواقيت صحت منهم العمرة والحج إفرادا، ويأثمون ويلزمهم دم إن اعتمروا في أيام التشريق. ولو خرج المكي إلى خارج الميقات صح منه التمتع. وقال المنصور بالله: لا يصح، ولو كان للمكي وطن آخر خارج الميقات صح تمتعه إذا أتى من خارج الميقات.
الشرط الثالث: أن يحرم من الميقات أو قبله، فلو جاوز الميقات ثم أحرم لزمه دمان للمجاوزة وللإساءة إن كان في أيام التشريق، ولا يكون متمتعا على المذهب.
الشرط الرابع: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج؛ هذا هو قول العترة والشافعي وأحمد وغيرهم. قال في البحر: (( إذ قوله تعالى: ? فمن تمتع..? الآية رد لتحريم المشركين إياها في أشهر الحج، فتقديرها فمن تمتع في أشهر الحج...))، إلى قوله: (( وللإجماع على أن ذلك شرط وإن اختلف في التفصيل.))، انتهى. والعجب ممن قال ليس عليه دليل، وما أيسر الإنكار عند من لا يهمه إلا الجدال. وقال أبو حنيفة: يكفي كون أكثر أعمالها في أشهر الحج. وقال الحسن البصري وبعض العلماء: لو عقدها في غيرها وفعلها فيها كان متمتعا، إذ العبرة بالعمل. وحكى في الجامع الكافي عن محمد الخلاف بين أهل البيت في ذلك.
Bogga 190