Xajka iyo Cumrada
كتاب الحج والعمرة
Noocyada
ويقال له طواف الصدر، وصفته كطواف القدوم وركعتيه بلا رمل، وهو على غير المكي لأنه غير مودع، والحائض، والنفساء لورود النص ما لم تطهر قبل الخروج من ميل مكة، ومن فات حجه أو فسد إذ المقصود في الخبر الحج الصحيح، ومن نوى الإقامة بمكة لما سبق فهؤلاء لا يجب عليهم، إلا أن يعزم المكي قبل إتمام الحج على الخروج وكان مضربا عن الرجوع. وهو لازم لغير المكي، وأما أهل المواقيت ومن ميقاته داره فيلزمهم على المذهب، ومن مات في مكة قبل طواف الوداع فعليه الإيصاء بدم. والقول بوجوبه هو مذهب الإمام الهادي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه، وعند الناصر للحق ومالك وغيرهما أنه سنة، ولا يلزم عندهم دم في تركه. وفي الجامع الكافي عن الباقر أنه قال: (( من خرج من منى ولم يطف للوداع فلا يضره.)). وألحق بعضهم سائر المعذورين بالحائض، قال أمير المؤمنين عليه السلام: (( من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا النساء الحيض، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رخص لهن في ذلك.))، رواه الإمام زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام. والأخبار في هذا كثيرة، منها عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ))، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي. وفي رواية: (( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.))، متفق عليه. وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أفاض من منى في اليوم الثالث - أي بعد يوم النحر بعد الظهر - إلى المحصب وهو الأبطح، فوجد قبته قد ضربت هناك، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة خفيفة، ثم نهض إلى مكة فطاف للوداعسحرا ولم يرمل، وصلى الفجر في المسجد، وقرأ بالطور ثم نادى بالرحيل، فارتحل راجعا إلى المدينة، فلما أتى ذا الحليفة - أي أبيار علي عليه السلام - بات بها، فلما رأى المدينة كبر ثلاثا وقال: (( لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ آيبون، تائبون عابدون، ساجدون، لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده.)). وحكمه في النقص والتفريق ما سبق في طواف القدوم. ويعيده من أقام بمكة أو ميلها ثلاثة أيام على المذهب، ومن اشتغل بعد الفراغ من ركعتي طوافه بشراء زاد أو صلاة جماعة لم يعده، إذ لا يعد متراخيا. وعند عطاء أنه يعيده، وقال الشافعي وأحمد: إنه يعيده إن أقام بعده لتمريض ونحوه، وقال أبو حنيفة: لا يعيده ولو لشهرين، وقال الإمام المنصور بالله: له بقية يومه فقط. قال في الروض: وهو أقرب الأقوال. قلت: وهو الراجح، وهو الذي يفيده نص الإمام الهادي إلى الحق في الأحكام كما يأتي، وفيه: من ودع ثالث النحر أجزاه إجماعا إن نفر. وأما يوم النحر فمذهب الهادوية والشافعي لا يجزي، ويحتج له بقوله: فليكن آخر عهده بالبيت، إذ الإضافة في عهده عهدية يراد بها عهده من المناسك إلى قوله: ويلزم على هذا ألا يصح في ثاني النحر. وقال العثماني من أصحاب الشافعي: إنه يجزي يوم النحر إذ هو مشروع للمفارقة، وهذا قد فارق. وأجيب بأنه مشروع ليكون آخر عهده بالبيت وليجعله خاتمة مناسكه.
Bogga 172