Xajka iyo Cumrada
كتاب الحج والعمرة
Noocyada
فصل في ما يفوت به الحج
ولا يفوت الحج إلا بفوات الإحرام أو الوقوف بعرفة. أما الإحرام فالمعلوم من الدين أنه لا حج بغير إحرام وإنما الأعمال بالنيات. والعجب من الشوكاني حيث قال في سيله الجرار: (( لا دليل يدل على ذلك...))، إلى آخره. وأما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الحج عرفة. ))، ونحوه وقد سبق.
ويفوت الإحرام بأحد ثلاثة : إما بعدم النية، أو الوطء قبل الرمي وقبل طواف الزيارة فإنه يفسده كما يأتي، أو الردة. ولا يلزم الإتمام لو أسلم.
ويفوت الوقوف بأحد أمرين: إما أن يقف في غير مكان الوقوف نحو بطن عرنة، أو في غير وقت الوقوف.
ويلزم دم لفوات العام كما سيأتي، هذا ويجبر ما عداهما - أي الإحرام والوقوف - دم. ووقت الجبر فيما كان مؤقتا مثل الرمي والمبيت خروج وقته. وما لا وقت له كطواف القدوم والوداع بعد اللحوق بأهله ، أي وطنه ومن لا وطن له وجبت عليه الإعادة. إلا طواف الزيارة، فإنه يجب العود له ولأبعاضه ولو بعض شوط منه أو خطوة أو قدما لما سبق إن لم يطف للوداع ولا للقدوم بعد الوقوف ولا نفلا، إذ لو قد طاف أحدها وقع عن الزيارة كما مر. وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأربعة أشواط منه أجزاه، وللثلاثة دم، ومثله عن الإمام المنصور بالله وعن الأمير علي بن الحسين: لا يكون محصرا إلا بثلاثة فصاعدا.
فرع: ولا تشترط الاستطاعة في العود، بل يجب التوصل إليه بغير المجحف كالمحصر إذا زال عذره قبل الوقوف. ولا تصح الاستنابة إلا لعذر مأيوس كالحج، فإن زال عذره تجدد عليه وجوب طواف الزيارة. والمذهب أنها تلزمه الدماء بما فعله من المحظورات في حال كونه معذورا من وطء ونحوه، ولكنه يسقط عنه الإثم والدم بعد فعل المستناب، وبعد زوال العذر يحرم عليه الوطء ويلزمه في كل شيء بحسبه. قوله: ونحوه، وقوله: في كل شيء بحسبه هكذا عبارتهم، وتحمل على من وقع له العذر قبل أن يرمي وقبل مضي وقته، وإلا فما بقي عليه إلا النساء.
Bogga 169