Xajka iyo Cumrada
كتاب الحج والعمرة
Noocyada
حدود عرفة من ثوبة إلى نمرة إلى ذي المجاز إلى عرنة، ولا يدخل الحد في المحدود. وفي شرح المنتقى: (( ولها أربعة حدود، حد إلى جادة الطريق المشرف، والثاني إلى حافات الجبل الذي وراءه أرضها، والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبل الكعبة، والرابع وادي عرنة بضم العين وبالنون وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم.))، انتهى. وعرنة ونمرة بين عرفة والحرم على طرف عرفة الغربي، وعرنة أقرب إلى عرفة من نمرة متصلة بها بحيث لو سقط جدار المسجد الغربي سقط فيها، انتهى. قيل: صدر مسجد إبراهيم من عرنة، وآخره من عرفة، انتهى. وفي بعض حواشي الأزهار في ذكر عرنة ما لفظه: (( وهو واد يماني عرفة مستطيل من اليمن إلى الشام، كثير الأراك، وهو من قرن عرفة يميل إلى الغرب.))، انتهى. فمن وقف فيه ولم يقف في عرفة لم يصح حجه. وروي عن مالك أنه يجزيه ويريق دما، ولا يفيد العامي خلاف مالك في هذا للإجماع قبله وبعده، قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( عرفة كلها موقف ما خلا بطن عرنة ))، رواه الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام. وفي الجامع الكافي: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقف بعرفة فقال: (( هذا الموقف وعرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة، وجمع كلها موقف وارتفعوا عن بطن محسر، ومنى كلها منحر وشعاب مكة كلها منحر )). وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة ))، وأخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، وكل المزدلفة موقف وارتفعوا عن بطن محسر، وكل منى منحر إلى ما وراء العقبة )). وأخرج مالك في الموطأ بلاغا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن محسر )). وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (( نحرت ها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف )). وأخرج أحمد وابن ماجه نحوه وفيه: وكل فجاج مكة طريق ومنحر.
وقت الوقوف:
وأول وقته من ظهر يوم عرفة، إذ لم يقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا بعد الزوال. وعند أحمد بن حنبل: من فجره تمسكا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الخبر : (( وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا.))، فقد تم حجه. وأجيب بأن المراد بالنهار ما بعد الزوال، بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده لم يقفوا إلا بعد الزوال، فكأن الجمهور جعلوا هذا الفعل مخصصا لذلك، ولعله إجماع من قبل أحمد. وآخره فجر النحر بلا خلاف.
Bogga 111