227

Xajka

الحج والعمرة والزيارة

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ

Goobta Daabacaadda

الرياض

Noocyada

Fiqiga
من طاف للوداع ثم اضطر للمبيت فسافر صباحًا فلا شيء عليه، وإعادة الطواف في هذه الحالة أحوط من طاف للوداع ثم خرج إلى مكان حجز السيارات فبات به: فلا شيء عليه، لأن مكان الحجز حاليًا خارج مكة، ولو دخل بعد ذلك للبحث عن رفقائه مثلًا فلا يلزمه لا إحرام عند الدخول ولا طواف وداع عند الخروج من خرج إلى جدة لحاجة اليوم الثاني عشر وهو ينوي الرجوع ليبيت ليلة الثالث عشر ويرمي ثم يطوف للوداع ورجع فأدى ذلك كله: فلا شيء عليه. العمرة العمرة في الإسلام واجبةٌ، مرة في العمر، على أهل مكة وغيرهم وأما الإحرام بالعمرة لمن كان داخل الحرم فمن الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما يجوز أداء العمرة في جميع أيام السنة حتى في أشهر الحج، وإذا أداها في أشهر الحج وحج بعدها من عامه فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا أداها مع حجه كان قارنًا، وعلى المتمتع والقارن هدي إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام. وإذا أداها الحاج في ذي الحجة بعد أيام التشريق جاز، ولا هدي عليه

1 / 298