96

Xajka

كتاب الحج من المسائل المتستخرجة من الأسمعة مما ليس في المدونة

Baare

ميكلوش موراني

Daabacaha

دار ابن حزم [طبع مع كتاب الحج لابن الماجشون]

Lambarka Daabacaadda

الأولى ١٤٢٨ هـ

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٧ م

Noocyada

Hadith
١٧٧- وسئل عن امرأةٍ حلفت بالمشي إلى بيت الله فماتت، فأراد أولياؤها أن يمشوا عنها؛ قال: لو أهدوا هديين كان أحب إلي، فإن لم يجدوا فهديًا واحدًا. قال سحنون: لا يلزم أولياؤها أن يهدوا عنها إلا أن توصي بذلك.
١٧٨- وسئل مالك عمن أوصى أن يمشى عنه في يمينٍ حنث فيها بالمشي؛ قال: يهدى عنه ولا يمشي أحدٌ عن أحدٍ. قال: ابن القاسم: أحب إلي أن يهدي هديين، وهو قول مالك.

1 / 149