ذكر في البدنة والهدي وما يعدل منه بصيام، وذكر المخير ومحل الهدي، ومن ضل هديه أو عطب أو غلط به، وذكر الفدية، ومن نذر هي شيءٍ من ماله أو رقبة من ولد إسماعيل
١٥٩- من سماع ابن القاسم:
قال مالك: لا أرى بأسًا بالجمل الذكر يشترى بدنة، الذكر في ذلك والأنثى سواءٌ. قال الله ﵎. ﴿والبدن﴾، لم يقل: إناث؛ ولا أرى بأسًا أن يشتري ذكرًا في وصيةٍ أو تطوع أو غير ذلك.
١٦٠- وسئل مالك عن الرجل يجب عليه هديان مثل أن ⦗١٣٥⦘ يقرن، ويفوته الحج؛ فقال مالك: أرى عليه هديين، فإن لم يجدهما ووجد واحدًا أهدى هديًا وصام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً بعد ذلك إذا رجع، [فإن] لم يجد شيئًا صام ستة أيام في الحج قبل النحر في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع.
١٦٠- وسئل مالك عن الرجل يجب عليه هديان مثل أن ⦗١٣٥⦘ يقرن، ويفوته الحج؛ فقال مالك: أرى عليه هديين، فإن لم يجدهما ووجد واحدًا أهدى هديًا وصام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً بعد ذلك إذا رجع، [فإن] لم يجد شيئًا صام ستة أيام في الحج قبل النحر في إحرامه وأربعة عشر إذا رجع.
1 / 134