في المحصر بمرض وغيره، وفيمن فاته الحج، وفي أهل الموسم يخطؤون في العدد
١٥١- من سماع ابن القاسم من مالك:
وسئل عن محرمين خرجا إلى الحج حتى إذا كانا بالأبواء أو بالجحفة أنهما بقتل رجلٍ وجد قتيلًا، فأخذا فردا إلى المدينة، فحبسهما عامل المدينة. فأتي إلى مالك فيهما وأخبر بأنهما محرمان وأنهما قد حبسا؛ قال مالك: لا يحلان حتى يأتيا البيت، ولا يزالان محرمين حتى يطوفا بالبيت، ويسعيان. ورآهما مثل المريض.
١٥٢- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك: وسئل عن الذي يفوته الحج ويقيم على إحرامه ذلك إلى حج قابلٍ، أيكون عليه الهدي؛ قال: نعم، في رأيي، يحتاط بذلك. ⦗١٢٩⦘ قلت له: وأحب إليك أن يقيم محرمًا على حجه أم يحل ويهدي؛ قال: بل، أحب إلي أن يحل ويحج قابلًا ويهدي. قلت له: أذلك أحب إليك؛ قال: نعم.
١٥٢- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك: وسئل عن الذي يفوته الحج ويقيم على إحرامه ذلك إلى حج قابلٍ، أيكون عليه الهدي؛ قال: نعم، في رأيي، يحتاط بذلك. ⦗١٢٩⦘ قلت له: وأحب إليك أن يقيم محرمًا على حجه أم يحل ويهدي؛ قال: بل، أحب إلي أن يحل ويحج قابلًا ويهدي. قلت له: أذلك أحب إليك؛ قال: نعم.
1 / 128