١٤٢- وسئل عن الذي يفسد حجه وهو قارنٌ بإصابة أهله فلا يجد هديا؛ قال: يصوم ستة أيام في الحج، وأربعة عشر إذا رجع إلى أهله. فقيل له: يفرق بين الستة؛ فقال: يصوم ثلاثةً، ثم يفطر إن شاء، ثم يصوم ثلاثةً بعد. وذلك في الحج، يصومهما ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، وإنه ليستحب أن يؤخر ذلك رجاءً أن يجد هديًا.
١٤٣- وسئل عن الذي يمسك بيده امرأته وهو محرمٌ؛ فقال: رب رجلٍ، فقيل: رب رجلٍ ماذا؛ فقال: إذا أمن على نفسه ⦗١٢٤⦘ ولم يخف شيئًا، فلم أر بذلك بأسًا. قد كان سالم بن عبد الله سافر هو وامرأته إلى الحج، هي على راحلةٍ وهو على أخرى، ويمر به الناس فيسلمون عليه وهي معه.
١٤٣- وسئل عن الذي يمسك بيده امرأته وهو محرمٌ؛ فقال: رب رجلٍ، فقيل: رب رجلٍ ماذا؛ فقال: إذا أمن على نفسه ⦗١٢٤⦘ ولم يخف شيئًا، فلم أر بذلك بأسًا. قد كان سالم بن عبد الله سافر هو وامرأته إلى الحج، هي على راحلةٍ وهو على أخرى، ويمر به الناس فيسلمون عليه وهي معه.
1 / 123