١٠٥- وسئل مالك عن من لم يأت المسجد يوم عرفة يصلي مع الإمام وهو قوى على ذلك، أيجمع الصلاتين في رحله؛ فقال: نعم، يتبع في ذلك السنة ويجمعهما حين تزيغ الشمس.
١٠٦- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك: وسئل عن الذي يدفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة، أيؤخر المغرب والعشاء حتى يحط عن رحله، أم يبدأ بالصلاة، ثم يحط ⦗١٠٤⦘ عن رحله بعد؛ فقال: أما الرحل الخفيف فلا أرى بأسًا أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك؛ وأرى أن يبدأ بالصلاتين، ثم يحط عن رحله.
١٠٦- ومن سماع أشهب وابن نافع من مالك: وسئل عن الذي يدفع من عرفة حتى يأتي المزدلفة، أيؤخر المغرب والعشاء حتى يحط عن رحله، أم يبدأ بالصلاة، ثم يحط ⦗١٠٤⦘ عن رحله بعد؛ فقال: أما الرحل الخفيف فلا أرى بأسًا أن يبدأ به قبل الصلاة. وأما المحامل والزوامل فلا أرى ذلك؛ وأرى أن يبدأ بالصلاتين، ثم يحط عن رحله.
1 / 103