٦٠- قال: وسألته عن الذي يصيب الجراد وهو محرمٌ، أيكتفي بالذي جاء من الحديث أم يحكم عليه؛ قال: لا، بل يحكم عليه.
٦١- وسألته عن الحمار الوحشي، فقال: فيه بقرةٌ؛ قلت له: أترى أن يؤديها قبل أن يحكم عليه بها؛ قال: بل، أرى أن يذهب حتى يحكم عليه ببقرةٍ، وأرى في بقرة الوحش بقرة.
٦٢- وسألته عمن قتل الصيد في حرم رسول الله ﷺ، أعليه جزاء؛ قال: لا يتعمد قتله، فإن قتله، فلا جزاء عليه. وكل شيءٍ وسنته، ومن مضى أعلم ممن بقي، ولو كان هذا لسنوا فيه. والصيد في ثقيل ثم ثقيل.
٦١- وسألته عن الحمار الوحشي، فقال: فيه بقرةٌ؛ قلت له: أترى أن يؤديها قبل أن يحكم عليه بها؛ قال: بل، أرى أن يذهب حتى يحكم عليه ببقرةٍ، وأرى في بقرة الوحش بقرة.
٦٢- وسألته عمن قتل الصيد في حرم رسول الله ﷺ، أعليه جزاء؛ قال: لا يتعمد قتله، فإن قتله، فلا جزاء عليه. وكل شيءٍ وسنته، ومن مضى أعلم ممن بقي، ولو كان هذا لسنوا فيه. والصيد في ثقيل ثم ثقيل.
1 / 76