لأنه قد أسجل على نفسه أنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود.
وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل (25).
قال السيد شرف الدين في كتاب " النص والاجتهاد ".
وإليك كلمة في هذا الموضوع لعليم المنصورة الأستاذ محمود أبو رية المصري المعاصر، قال: بقي أمر لا بد أن نقول فيه كلمة صريحة: ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة - رضي الله عنها - بنت رسول الله (ص)، وما فعل معها في ميراث أبيها، لأنا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي، وأنه قد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد قال " إنه لا يورث " وإنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر، فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة - رضي الله عنها - بعض تركة أبيها (صلى الله عليه وآله وسلم) كأن يخصها بفدك وهذا من حقه الذي لا يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للخليفة أن يخص من يشاء بما شاء.
قال: وقد خصن هو نفسه الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وغير هما ببعض متروكات النبي.
على أن فدكا هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان - هذا كلامه بنصه (26) -.
Bogga 30