69- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يجلس في الصلاة يتفرش في الصلاة ثم يجلس عليهما .
70- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله ، طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة ، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : إن عبد الله طلق امرأته وهي حائض " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض عنده حيضة أخرى ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها الآخرة ، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء "
71- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله كان يقول : " إذا طلق الرجل امرأته التي لم يدخل بها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " .
72- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، قال : حدثني محمد بن إياس بن البكير ، أنه أتى عاصم بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، فقال : إن ظئري هذا نكح ابنة عم له ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها ، فقال ابن الزبير : " اذهب فإني قد تركت أبا هريرة ، وعبد الله بن عباس ، عند عائشة رضي الله عنها ، فاستفتهم ثم ائت فأخبرنا ، فزعموا أن محمد بن إياس قال : جئتهم فسألتهم ، فقال ابن عباس لأبي هريرة : أفته ، فقال : لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وقالت عائشة مثل ذلك ، وقال ابن عباس لأبي هريرة : أصبت الفتوى " .
73- حدثني عمرو ، نا سليمان ، نا شعيب ، نا عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله أخبره أن ربيع ابنة معود أخبرته أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان رضي الله عنه ، فذهب عمها معاذ بن عفراء إلى عثمان ، فقال : إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم ، أفتنتقل ؟ فقال عثمان : " نعم لتنتقل فليس عليها عدة غير أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة ، فقال عبد الله : فعثمان أكبرنا وأعلمنا " .
Bogga 11