وَلَعَلَّ قَائِلا يَقُولُ إِنَّ الْكَلامَ فِي هَؤُلاءِ الرُّوَاةِ غِيبَةٌ وَالْغِيبَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي أَخْبَارٍ كَثِيرَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَائِلُ هَذَا يَخُوضُ فِيمَا لَيْسَ مِنْ صِنَاعَتِهِ فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ بِلا اخْتِلافٍ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ فِي أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ إِلا بِحَدِيثِ الصَّدُوقِ الْعَاقِلِ فَفِي هَذَا الإِجْمَاعِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ جَرْحِ مَنْ لَيْسَ هَذِهِ صِفَتُهُ.
٢٤- وَقَدْ أَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّد بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵁ قِرَاءَةً عَلَيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ أَحْمَد بْنَ كَامِلٍ الْقَاضِيَ يَقُولُ: