269

Majmuucada Xadiithka

مجموعة الحديث

Tifaftire

خليل إبراهيم ملا خاطر

Daabacaha

جامعة الإمام محمد بن سعود

Goobta Daabacaadda

الرياض

٥٥٣ - وللترمذي ١: (وشكوا إليه القمل، فرخص لهما في قميص الحرير (في غزاة لهما) ٢.
٥٥٤ - وعن عقبة بن ٣ عامر قال: (أهدي لرسول الله ﷺ فَرُّوج حَريرٍ فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا (عنيفًا) ٤ شديدًا كالكارِهِ له، ثم قال: لا يَنْبغي هذا للمتقين) .
أخرجاه ٥.

١ قوله: للترمذي: ليس هذا لفظ الترمذي وإنما هو لأحمد أيضا، فانظره في المسند (٣: ٢٥٢) ومعناه (٣: ١٢٢، ١٩٢) وأما لفظ الترمذي (٤: ٢١٨) أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى النبي ﷺ في غزاة لهما، فرخص لهما في قمص الحرير، قال: ورأيته عليهما، والحديث رواه كذلك البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم.
٢ في المخطوطة: "غنا لهما" وهو خطأ من الناسخ.
٣ في المخطوطة "ابن" بزيادة الألف.
٤ ما بين القوسين ليس في الصحيحين، وإنما هو عند أحمد.
٥ صحيح البخاري: كتاب الصلاة (١: ٤٨٤- ٤٨٥) وكتاب اللباس (١٠: ٢٦٩) واللفظ له وصحيح مسلم (٣: ١٦٤٦) والحديث رواه النسائي (٢: ٧٢) بلفظ البخاري، ومسند أحمد (٤: ١٤٩) واللفظ له بالزيادة، ورواه أيضا (٤: ١٥٠) وبين فيه أن الصلاة التي كان قد صلاها ﵊ وهو لابس الفروج كانت المغرب.

1 / 284