صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن النبي ﷺ كان يأمر مؤذنًا [يؤذن] ثم يقول على أثره: ألا صلوا في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة [في السفر] ١) .
٤٤٣ - وروى أبو داود ٢ عن عروة عن امرأة من بني النجار، قالت: (كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بِسَحَر، فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه، تمطى، ثم قال: اللهم إني [أحمدك و] أستعينك وأستعديك على قريش أن يقيموا دينك) .
٤٤٤ - وتكلم ٣ سليمان بن صرد في أذانه.
وقال الحسن: (لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم (٤.
١ صحيح البخاري: كتاب الأذان (٢: ١١٢) واللفظ له. وصحيح مسلم بمعناه (١: ٤٨٤) وهو كذلك عند النسائي (٢: ١٥) بمعناه. وموطأ مالك (١: ٧٣) .
٢ سنن أبي داود (١: ١٤٣) وفي آخره: قالت: ثم يؤذن، قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة، تعني هذا الكلمات.
٣ في المخطوطة: ويكلم -بالياء- وهو خطأ من الناسخ. والأثر أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٩٧) وقال الحافظ: وصله أبو نعيم -شيخ البخاري- في كتاب الصلاة له، وأخرجه البخاري في التاريخ عنه، وإسناده صحيح، ولفظه: أنه كان يؤذن في العسكر فيأمر غلامه بالحاجة في أذانه.
٤ أخرجه البخاري تعليقا في كتاب الأذان (٢: ٩٧)، وقال الحافظ: لم أره موصولا، والذي أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طرق عنه جواز الكلام بغير قيد الضحك (الفتح ٢: ٩٨) .