161

Majmuucada Xadiithka

مجموعة الحديث

Tifaftire

خليل إبراهيم ملا خاطر

Daabacaha

جامعة الإمام محمد بن سعود،الرياض

Lambarka Daabacaadda

-

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

لأحمد: ١ في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة.

١ هذا القول يتعارض مع ما نقلناه قبل قليل عنه: ما أحسن حديث عبد الحميد - فانظره - ويتعارض أيضا مع ما قاله الترمذي: وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. (١: ٢٤٦) والترمذي وأبو داود أعرف بقول أحمد ممن جاء بعدهم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل سئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه، قلت: وتذهب إليه؟ قال: نعم: إنما هو كفارة، (قلت:) فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شاء. (مسائل الإمام أحمد: ٢٦) .

1 / 176