٢٤٢ - ولأحمد: (إذا خذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن خاذفًا فلا تغتسل) ١.
٢٤٣ - وروى سعيد عن [ا] بن عباس أنه (سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل، قال: يتوضأ) وكذا ذكره أحمد عن علي.
٢٤٤ - وعن عائشة قالت: (سئل رسول الله ﷺ عن الرجل يجد البَلَل ٢ ولا يذكر احتلاما قال: يغتسل) .
١ مسند أحمد (١: ١٠٧) بلفظ الحذف بالحاء المهملة في الموضعين وليس في المسند لفظة "الماء".
٢ في المخطوطة: البل: والتصويب من المسند والسنن.