1001

Majmuucada Xadiithka

مجموعة الحديث

Tifaftire

خليل إبراهيم ملا خاطر

Daabacaha

جامعة الإمام محمد بن سعود

Goobta Daabacaadda

الرياض

٢١٥٣- ولمسلم ١ عن عبد الله بن عمرو، ٢ مرفوعًا: "كفى بالمرء إثمًا أنْ يُحْبِسَ عَمّن يملكُ قُوتَه".
٢١٥٤- ولأحمد وأبي داود ٣ عن ابن عَمرو، مرفوعًا: "كفى بالمرء إثمًا أن يُضيّعَ من يقوت".
٢١٥٥- ولمسلم ٤ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار ٥ أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك ".
٢١٥٦- وله ٦ عن ثوبان، مرفوعًا: "أفضلُ دينار ٧ ينفقه

١ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٢) رقم ٩٩٦.
٢ كان في المخطوطة: (ولمسلم عنه ...)، وهذا مشعر بأن الحديث من رواية السابق، وهو سعد بن أبي وقاص، وهذا خطأ أو جرى على الجادة، والصواب الذي ذكرناه، فانظره في موضعه من صحيح مسلم.
٣ سنن أبي داود: كتاب الزكاة (٢/١٣٢)، ومسند أحمد (٢/١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥)، ورواه أيضًا الحاكم في المستدرك (١/٤١٥)، وصححه وأقره الذهبي، ورواه البيهقي أيضًا.
٤ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩٢) رقم (٩٩٥) .
٥ في المخطوطة: (دينارًا)، في المواطن الأربعة، وهو لحن.
٦ صحيح مسلم: كتاب الزكاة (٢/٦٩١، ٦٩٢)، والحديث رواه الترمذي، والنسائي في الكبرى، وابن ماجة، كما في تحفة الأشراف.
٧ في المخطوطة: (دينارًا)، في الموضعين.

2 / 427