(36) حدثنا يعقوب بن يوسف ، قال : حدثنا محمد بن سعيد بن سابق ، قال : حدثنا عمرو بن أبي قيس ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي العجفاء ، قال : قال عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه : لا تغالوا بمهور النساء فإنه لو كان تقوى لله أو مكرمة كان أحقكم أو أولاكم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم ما أعطى شيئا من نسائه ولا يسأل النبي من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية وهي أربعمائة وثمانون درهما، فإن الرجل قد غالى بالمهر حتى قد يقول : كلفت إليك علق القربة فيتخذه دينا، وأخرى يقولونها للرجل يخرج فقاتل فيقتل فيقولون : استشهد، قال : ولعله أن يكون خرج وملأ عجز دابته دنانير أردناهم للتجارة، فلا تقولوا ذلك ولكن قولوا كما قال رسول الله : " من قتل في سبيل الله فهو في الجنة "
Bogga 36