تبصرة:
حكم العلامة (1) - أعلى الله مقامه - باستحباب الترائي للهلال ليلتي الثلاثين من شعبان وشهر رمضان على الأعيان، وبوجوبه فيهما على الكفاية.
واستدل - طاب ثراه على الوجوب - بأن الصوم [5 /] واجب في أول شهر رمضان، وكذا الإفطار في العيد، فيجب التوصل إلى معرفة وقتهما، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (2). هذا كلامه زيد إكرامه.
وأقول: للبحث فيه مجال، لأنه إنما يجب صوم ما يعلم أو يظن أنه من شهر رمضان، لا ما يشك في كونه منه، وهكذا إنما يجب إفطار ما يعلم أو يظن أنه العيد، لا ما يشك في أنه هو (3)، كيف والأغلب في الشهر أن يكون تاما (4)، كما يشهد به التتبع؟!.
Bogga 70