رؤيته، وقلنا بالمجازية فيما فوق الثلاث [9 / أ]، لم تجب عليه القراءة برؤيته فيما فوقها، حملا للمطلق على الحقيقة; وهل تشرع؟ الظاهر نعم إن رآه في تتمة السبع، رعاية لجانب الاحتياط، أما فيما فوقها فلا، لأنه تشريع.
ولو رآه يوم الثلاثين فلا وجوب على الظاهر لعدم تسميته حينئذ هلالا.
وما في حسنة حماد بن عثمان (1) - عن الصادق عليه السلام من إطلاق اسم الهلال عليه قبل الغروب (2) - لعله مجاز، إذ الأصل عدم النقل.
ولو لم يره حتى مضت الثلاث فاتفق وصوله إلى بقعة شرقية هو فيها هلال فرآه هناك لم يبعد القول بوجوبه عليه حينئذ، كما لا يبعد القول بوجوب الصوم على من رأى هلال شهر رمضان فصام ثلاثين ثم سافر إلى بلد مضى فيه من شهر رمضان تسعة وعشرون ولم ير فيه الهلال ليلة الثلاثين، وهو مختار العلامة طاب ثراه في القواعد (3).
وقد استدل عليه - ولده فخر المحققين (4) رحمه الله في الإيضاح - بأن
Bogga 77