الحائل - محمول على الاستحباب. وأما عند من يجعل أمارة الغروب زوال الحمرة - كما هو المختار عندنا، لحمل تلك الأخبار على التقية - فهو محمول على الوجوب، وكلامه (عليه السلام) هنا محتمل لكلا الأمرين.
ومن ذلك - صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) في المتمتع بها (1) حيث قال فيها: " اجعلوهن من الأربع (2) فقال له صفوان ابن يحيى: على الاحتياط. قال: نعم " والظاهر كما استظهره أيضا جملة من أصحابنا (رضوان الله عليهم) حمل الاحتياط هنا على المحاذرة من العامة والتقية منهم، لاستفاضة النصوص وذهاب جمهور الأصحاب إلى عدم الحصر في المتعة وأنها ليست من السبعين فضلا عن الأربع، ولعل وجهه أنه إذا اقتصر على جعلها رابعة لم يمكن الاطلاع عليه بكونها متعة ليطعن عليه بذلك ليتيسر دعوى الدوام له، بخلاف ما إذا جعلها زائدة على الأربع، فإنه لا يتم له الاعتذار ولا النجاة من أولئك الفجار.
ومن ذلك - رواية شعيب الحداد (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (ع):
رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها، قد كان لها زوج فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها ".
(أقول): ظاهر هذا الخبر كما ترى كون المطلق مخالفا، ولا خلاف بين
Bogga 75