وهي لا تصلي. وجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم. فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال، فسألوا الناس فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه. وكانت إذا فعلت ذلك تدرك الحج. فسألوا أبا جعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها، قد علم الله نيتها ".
وجه الدلالة أن المرأة المذكورة قد تركت واجبا لاحتمال حرمته عندها، والإمام (عليه السلام) قررها على ذلك ولم ينكره عليها. بل استحسن ذلك من فعلها بقوله:
قد علم الله نيتها.
وما توهمه - بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) (1) من دلالة هذه الرواية على عدم الاحتياط، حتى نظمها في سلك أخبار زعم أنها تدل على عدم الاحتياط وجعلها معارضة لأخبار الاحتياط - ناشئ عن عدم اعطاء التأمل حقه من التحقيق، وعدم النظر في الأخبار بعين التدقيق ومن الاحتياط المستحب في الحكم الشرعي بالفعل أو الترك ما إذا تعارضت الأدلة في حكم بين فعله وجوبا أو استحبابا وترجح في نظر الفقيه الثاني بأحد المرجحات الشرعية، فإن الاتيان بالفعل أحوط، ولذا ترى الفقهاء في مثل هذا الموضع يحملون الدليل المرجوح على الاستحباب تفاديا من طرحه، كأخبار غسل الجمعة عند من يرجح الاستحباب. أو تعارضت الأخبار بين الحرمة والكراهة مع ترجيح الثاني، فإن الاحتياط هنا بالترك، وعلى هذا أيضا جرى الفقهاء (رضوان الله عليهم) في غير موضع.
ومن الاحتياط الواجب في جزئيات الحكم الشرعي بالاتيان بالفعل ما إذا علم أصل الحكم وكان هو الوجوب ولكن حصل الشك في اندراج بعض الأفراد تحته،
Bogga 71