وهو أعلم بها، ولا يمكن أن يقال: مقتضى المصلحة موافقة البراءة الأصلية، فإنه رجم بالغيب وجرأة بلا ريب.
ومن هذا القسم أيضا ما تعارضت فيه الأخبار على وجه يتعذر الترجيح بينها بالمرجحات المنصوصة، فإن مقتضى الاحتياط التوقف عن الحكم ووجوب الاتيان بالفعل متى كان مقتضى الاحتياط ذلك.
(فإن قيل): إن الأخبار في الصورة المذكورة قد دل بعضها على الارجاء وبعضها على العمل من باب التسليم (قلنا): هذا أيضا من ذلك، فإن التعارض المذكور - مع عدم ظهور مرجح لأحد الطرفين ولا وجه يمكن الجمع به في البين - مما يوجب دخول الحكم المذكور في المتشابهات المأمور فيها بالاحتياط، وسيأتي ما فيه مزيد بيان لذلك.
ومن هذا القسم أيضا ما لم يرد فيه نص من الأحكام التي لا تعم بها البلوى عند من لم يعتمد على البراءة الأصلية، فإن الحكم فيه ما ذكر كما سلف بيانه في مسألة البراءة الأصلية.
ومن الاحتياط الواجب في الحكم الشرعي - لكن بالترك - ما إذا تردد الفعل بين كونه واجبا أو محرما، فإن المستفاد من الأخبار أن الاحتياط هنا بالترك.
كما تدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره. فهو في سعة حتى يلقاه ".
وموثقة زرارة (2) " في أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت
Bogga 70