على وجوب الاحتياط كاف في الخروج عن قضية الأصل ووجوب الزيادة.
و (رابعها) - قوله: ويمكن أن يقال قد أجمعنا .. الخ فإن فيه أن ثبوت الاجماع إنما هو قبل الغسل بالمرة. وأما بعد الغسلة الواحدة فليس ثمة إجماع، فالاستصحاب غير ثابت. على أن في الاستدلال بالاستصحاب ما قد عرفت آنفا. نعم يمكن أن يقال: إن مقتضى صحاح الأخبار أن يقين كل من الطهارة والنجاسة لا يزول إلا بيقين مثله. والنجاسة هنا ثابتة بيقين قبل الغسل بالكلية، ولا تزول إلا بيقين وهو الغسل بالأكثر. وزوالها بالأقل مشكوك فيه، وهو لا يرفع يقين النجاسة، والاستصحاب هنا مما لا خلاف في حجيته، لدلالة صحاح الأخبار عليه كما سبق تحقيقه في المسألة المذكورة. هذا.
والتحقيق في المقام - على ما أدى إليه النظر القاصر من أخبار أهل الذكر (عليهم السلام) - هو أن يقال: لا ريب في رجحان الاحتياط شرعا واستفاضة الأمر به. كما سيمر بك شطر من أخباره. وهو عبارة عما يخرج به المكلف من عهدة التكليف على جميع الاحتمالات، ومنه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا.
(فالأول) - كما إذا تردد المكلف في الحكم، إما لتعارض أدلته، أو لتشابهها وعدم وضوح دلالتها، أو لعدم الدليل بالكلية بناء على نفي البراءة الأصلية، أو لكون ذلك الفرد مشكوكا في اندراجه تحت بعض الكليات المعلومة الحكم، أو نحو ذلك.
و (الثاني) - كما إذا حصل الشك باحتمال وجود النقيض لما قام عليه الدليل الشرعي احتمالا مستندا إلى بعض الأسباب المجوزة، كما إذا كان مقتضى الدليل الشرعي إباحة شئ وحليته، لكن يحتمل قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنه مما حرمه الشارع وإن لم يعلم به المكلف، ومنه جوائز الجائر ونكاح امرأة بلغك أنها أرضعت معك
Bogga 68