207

وربما أجيب بأن إطلاق القول بكرية المادة في الحمام محمول على ما إذا لم يكونا متساويين بناء على الغالب من علو المادة ، فاما مع التساوي فيكفي بلوغ المجموع كرا ونقل في المعالم عن بعض الأصحاب التصريح بالتفصيل المذكور ، ثم قال : «وهو الأجود» وإطلاق القول في الغديرين محمول على المتساويين.

ورد بأن العلامة أيضا قد صرح في الغديرين المختلفين بتقوي الأسفل بالأعلى.

وأجيب عنه يحمل الاختلاف في الصورة المذكورة على ما إذا كان بطريق الانحدار دون التسنم من ميزاب ونحوه. والغالب في الحمام هو الثاني ، وحينئذ فإطلاق القول في الغديرين محمول اما على التساوي أو على الاختلاف الحاصل بالانحدار ، فإنه متى كان كذلك لم ينفعل شيء منهما. وإطلاق القول في الحمام محمول على الاختلاف الحاصل بالتسنم من ميزاب ونحوه (1).

ولا يخفى ما في هذه التقييدات من التكلف والتمحل ، وكأن محصل الفرق المذكور على هذا التقرير دخول الماء المتساوي السطوح والمختلف على وجه الانحدار في الاخبار الدالة على عدم نجاسة الكر بالملاقاة ، ومرجعه الى حصول الوحدة في الماء على وجه يكون داخلا تحت تلك الاخبار. واما إذا كان متسنما من ميزاب ونحوه فإنه ليس كذلك فلا يدخل تحت تلك الاخبار. فاعتبرت كرية المادة في الحمام لكون إتيانها

Bogga 208