Hadaaiq Nadira
الحدائق الناضرة
حكمه حكم الماء القليل في تنجسه بورود النجاسة عليه دون وروده عليها كما هو مختاره في الماء القليل مطلقا فأي ثمرة لهذا التشبيه؟ فان ما ذكره حكم عام للماء القليل بجميع افراده وهذا أحدها ، بل الظاهر والله سبحانه وأولياؤه أعلم من تلك الأخبار المتقدمة (1) الدال بعضها على انه كالجاري مطلقا ، وبعضها انه كماء النهر يطهر بعضه بعضا ، وبعضها انه لا ينجسه شيء مطلقا وان دل دليل من الخارج على تخصيصه بالتغير بالنجاسة ، وبعضها على نفي البأس عنه بشرط المادة ان لماء الحمام خصوصية يمتاز بها عن مطلق الماء القليل ، وليس ذلك إلا باعتبار عدم انفعاله بالملاقاة وان قل ، بخلاف مطلق الماء القليل ، وان خص انفعال مطلق القليل بورود النجاسة عليه دون العكس ، كما اختاره القائل المذكور وفاقا لمن سبقه في ذلك ايضا ، فلا بد هنا من اعتبار عدم الانفعال مطلقا مع القلة ورد على النجاسة أو وردت عليه تحقيقا للخصوصية المميزة المستفادة من تلك الاخبار.
وينبغي التنبيه هنا على أمور :
(الأول) هل يشترط بناء على القول بكرية المادة بلوغ المادة وحدها كرا لتعصم ما في الحياض عن الانفعال بالنجاسة بعد الاتصال ، أو يكفي بلوغ المجموع منها ومما في الحياض كرا مع تواصلهما مطلقا؟
ظاهر أكثر المتأخرين حيث أطلقوا القول بكرية المادة الأول ، مع انهم أطلقوا القول بان الغديرين إذا وصل بينهما بساقية وكان مجموعهما مع الساقية كرا ، لم ينفعلا بملاقاة النجاسة. وذلك يقتضي أن يكون حكم الحمام أغلظ ، مع انه ليس كذلك ، لما عرفت من الأخبار المتقدمة (2).
Bogga 207