Hadaaiq Nadira
الحدائق الناضرة
ما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من ان المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي لا تبلغ الكر ، والمادة عبارة عن الحوض الكبير الذي يجري منه الماء الى الحياض الصغار ، ولهذا تضمن الخبر الأخير (1) اشتراط مشابهة الجاري بوجود المادة له ، ورواية بكر بن حبيب (2) نفي البأس عنه بشرط المادة. والمراد في الخبرين اتصالها به إذ مع عدمه يلحقه حكم القليل حينئذ.
ومما ذكرنا علم الكلام في الموضع الثاني أيضا.
واما الموضع الثالث فالمشهور بين الأصحاب اشتراط الكرية في المادة استنادا إلى انه مع عدم الكرية يدخل تحت القليل فينفعل بالملاقاة.
وذهب المحقق في المعتبر الى عدم اعتبار كثرة المادة وقلتها ، لكن لو تنجس ما في الحياض لم يطهر بمجرد جريانها اليه (3).
ويدل عليه إطلاق صحيحة داود بن سرحان (4) فان جعله بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية ، وإطلاق رواية بكر بن حبيب (5) فان المادة فيها أعم من كونها كرا أو دونه.
وأجيب عن الاولى بعدم التعرض فيها للمادة ولا للقلة والكثرة. واما الثانية
Bogga 204