200

(المقالة السابعة) قد عرفت (1) ان الجاري مطلقا بناء على المشهور لا ينجس إلا بتغيره ، وحينئذ فطهره على ما صرح به الأصحاب من غير خلاف فيه بينهم بتدافع الماء من المادة وكثرته عليه حتى يستهلكه ويزول التغير ، هذا ان اشترطنا في تطهير الماء الامتزاج كما هو أحد القولين ، وان اكتفي بمجرد الاتصال كما هو القول الآخر اكتفي بمجرد زوال التغير ، لمكان المادة ، وبذلك صرح جمع من متأخري المتأخرين منهم : السيد في المدارك.

ونقل عن بعض الأصحاب انه بناء على القول الأخير يتوقف طهره هنا على التدافع والكثرة ، نظرا الى ان الاتصال المعتبر في التطهير هو الحاصل بطريق العلو أو المساواة وذلك بالنسبة إلى المادة غير متحقق ، لأنها باعتبار خروجها من الأرض لا تكون إلا أسفل منه (2) وفي التعليل منع ظاهر.

واعلم انا لم نقف في شيء من الاخبار على تطهير الماء النجس سوى ما ورد في البئر وفي باب الحمام.

ويمكن الاستدلال هنا على الطهارة بالوجه المذكور بما رواه ثقة الإسلام في الكافي (3) عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : «ان ماء الحمام

Bogga 201