Hadaaiq Nadira
الحدائق الناضرة
وإنما عليكم التفريع عليها ، فكل أصل لم يوجد له مستند ولا دليل من كلامهم ( عليهم السلام ) فهو بمقتضى الخبرين المذكورين مما لا يجوز الاعتماد عليه ولا الركون اليه.
فلنورد ههنا جملة مما جرى في الخاطر الفاتر ، ونذيل ما يحتاج الى البحث والتحقيق بما هو جدير به وحقيق على جهة الإيجاز والاختصار من غير تطويل ولا إكثار ، وان سمحت الأقضية والأقدار بالتوفيق ونامت عيون الدهر الغدار عن التعويق ، ابرزنا لهذه الأصول رسالة شافية وأودعناها ابحاثا بحقها وافية.
فمن تلك الأصول طهارة كل ما لم تعلم نجاسته حتى تعلم النجاسة.
ويدل على ذلك قول الصادق ( عليه السلام ) في موثقة عمار : «كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر ، فإذا علمت فقد قذر» (1). وقول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيما رواه في الفقيه (2): «لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم». ويدل على ذلك أخبار عديدة في جزئيات المسائل ، وأصل الحكم المذكور مما لا خلاف فيه ولا شبهة تعتريه وانما الخلاف في مواضع :
(الأول) في عموم هذا الحكم للجهل بالحكم الشرعي وعدمه ، وتوضيح ذلك انه لا خلاف في العمل بهذا الحكم على عمومه بالنسبة إلى الجهل بملاقاة النجاسة وان كان مع ظن الملاقاة ، بمعنى انه لو شك أو ظن الملاقاة فالواجب البناء على أصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة ، وكذا لا خلاف في ذلك بالنسبة إلى الشك أو الظن بنجاسة شيء له أفراد متعددة غير محصورة ، بعضها معلوم الطهارة وبعضها معلوم النجاسة وقد اشتبه بعضها ببعض ، كالبول الذي منه طاهر ومنه نجس والدم ونحوهما ، فالجهل هنا ليس
Bogga 134