Xarig Adag
الحبل المتين (ط.ق)
Noocyada
فيمكن حملهما على التقية لموافقتهما لمذهب الشافعي حيث قال لا يستباح به أكثر من فريضة واحدة ويستباح معها من النوافل ما شاء واما الحمل على الاستحباب من قبيل تجديد الوضوء كما قاله بعض الأصحاب فهو في الأولى قريب واما في الثانية فلا يخلو من بعد كما لا يخفى وربما يستنبط من الحديث الثاني حيث أطلق عليه السلام نقض إصابة الماء التيمم وساوى في ذلك بينه وبين الحدث ان مجرد اصابته كاف في النقض وان لم يمض زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية وهذا أحد الوجهين في المسألة وربما مال بعضهم إلى الوجه الاخر أعني عدم الانتقاض الا بمضي ذلك المقدار مستدلا بامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها فإذا تلف الماء قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف باستعمال الماء فيلزم بقاء التيمم لان النقض لا يتحقق الا بتمكنه من المبدل وفيه نظر إذ لقائل ان يقول لا ملازمة بين عدم تكليف المتيمم باستعمال الماء وبين بقاء تيممه من غير ايجاب تيمم اخر عليه بل الظاهر أن يكون نفس وجدان الماء المظنون بقاؤه ذلك المقدار استصحابا للحال ناقضا فيجب به تيمم اخر إذا لم يبق ذلك المقدار بطرو انعدم عليه أو سبق اخر إليه مثلا والتزام القول بأنه يجوز للمتيمم لفقد الماء بعد وجوده فعل مشروط بالطهارة كابتداء الصلاة ومس خط المصحف مثلا إلى أن يمضي ذلك المقدار لا يخلو من اشكال وما تضمنه الحديث الرابع من عدم وضوء الجنب الواجد من الماء ما يكفي الوضوء مما لا خلاف فيه عندنا وهل يجب عليه صرفه في بعض أعضاء الغسل كالرأس والرقبة مثلا لجواز وجود مقدار ما يكمل به غسله يحتمل ذلك وما تضمنه الحديث الخامس من النهي عن الإقامة بأرض لا يتيسر فيها ماء للطهارة ظاهره التحريم وان مجرد إرادة المرعى وصلاح الإبل ونحو ذلك غير كاف في جواز الإقامة فيها والعلامة في المنتهى حمله على الكراهة وللكلام فيه مجال والله أعلم المقصد الثاني في إزالة النجاسة وأحجام المياه وفيه مطلبان المطلب الأول في تعداد النجاسات وكيفية التطهير وفيه فصول الفصل الأول في نجاسة البول والغائط والمني ستة عشر حديثا أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في جار فمرة واحدة ب ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين ج إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا عليه السلام الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه د الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال قال اغسل ما أصابك منه ه عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والحمار والبغل فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله وعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد ز علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سأله عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته قال لا بأس ح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام انه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة فان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذا البول ط الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره
Bogga 94