Xarig Adag
الحبل المتين (ط.ق)
Noocyada
لأنه قال بوجوهكم المراد به انه سبحانه لما لم يعد هنا فعل المسح بنفسه إلى الوجوه كما عدي فعل الغسل في الوضوء بل عداه بالباء التبعيضية كما في تعدية المسح إلى الرؤس علم أن الممسوح في التيمم بعض الوجه لا كله ولما وصل الأيدي بالوجوه علم أن الممسوح بعضها أيضا وقوله عليه السلام لأنه علم إلى آخره تعليل لقوله أثبت بعض الغسل مسحا اي جعل بعض المغسول ممسوحا حيث قال بوجوهكم بالباء التبعيضية لأنه تعالى علم أن ذلك الصعيد العالق بالكف لا يجري على كل الوجه لأنه يعلق ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ويجوز ان يكون تعليلا لقوله عليه السلام قال بوجوهكم وهو قريب من الأول ولا يجوز ان يجعل تعليلا لقوله عليه السلام اي من ذلك التيمم سواء أريد بالتيمم معناه المصدري أو المتيمم به اما على الأول فظاهر وكذا على الثاني إذا جعلت من ابتدائية وأما إذا جعلت تبعيضية فلان المراد اما بعض الصعيد المضروب عليه أو بعضه العالق بالكف وعلى التقديرين لا يستقيم التعليل بعلم الله ان ذلك بأجمعه لا يجزي على الوجه ثم تعليل ذلك بأنه يعلق منه ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فعليك بالتأمل الصادق واعلم أن المنقول عن ابن الجنيد اشتراط علوق شئ من التراب بالكفين وأوجب المسح به و احتج له في المختلف بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم أجاب بالمنع من عود الضمير إلى الصعيد وأجاب في المنتهى عن هذا الاستدلال بان لفظة من في الآية مشتركة بين التبعيض وابتداء الغاية فلا أولوية في الاحتجاج بها وكذلك أجاب شيخنا الشهيد في الذكرى ثم قال مع أن في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان المراد من ذلك التيمم قال لأنه علم أن ذلك أجمع ولا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وفى هذا إشارة إلى أن العلوق غير معتبر انتهى كلامه بلفظه وتحقيق الكلام في هذا المقام انما يتم بالبحث عن لفظة من في الآية الكريمة والنظر فيما يستفاد من هذا الحديث في معناها فتقول ان الأقوال المذكورة في كلام المفسرين من علماء العربية في معاني من في هذه الآية ثلاثة الأول انها لابتداء الغاية بمعنى ان المسح بالوجوه والأيدي يبتدي من الصعيد أو من الضرب عليه وربما يظن أن فيما تضمنه الحديث من قوله عليه السلام اي من ذلك التيمم إشارة إلى هذا الثاني انها للسببية وضمير منه للحدث المدلول عليه بالكلام السابق كما يقال تيممت من الجنابة وأورد عليه انه خلاف الظاهر ومتضمن لقطع الضمير عن الأقرب واعطائه للأبعد ومستلزم لجعل لفظة منه تأكيدا لا تأسيسا إذا السببية تفهم من الفاء ومن جعل المسح في معرض الجزاء الثالث انها للتبعيض وضمير منه للصعيد كما تقول اخذت من الدراهم وأكلت من الطعام وصاحب الكشاف مع أنه حنفي المذهب ومذهب أبي حنيفة عدم اشتراط العلوق اختار في تفسيره هذا الوجه وقال إنه الحق بل ادعى انه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسي من الدهن ومن الماء ومن التراب الا معنى التبعيض وحكم بان القول بأنها لابتداء الغاية تعسف فهذا ما ذكره المفسرون من الوجوه في لفظة من في الآية الكريمة فلنعد إلى الحديث وننظر ما ينطبق عليه منها فنقول واما الوجه الثاني فعدم انطباقه عليه ظاهر واما الوجه الأول فربما يتراءى انه منطبق عليه فإنه عليه السلام أعاد الضمير في لفظة منه إلى التيمم وهو لا يستقيم الا على تقدير كونها لابتداء الغاية إذ لا معنى للتبعيض حينئذ وفيه ما لوحنا به قبيل هذا ومن جواز ان يكون عليه السلام أراد بالتيمم المتيمم به اي الصعيد العالق بالكف بل ربما يدعى ان هذا هو المراد لا غير إذ الإشارة في قوله عليه السلام لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجزي على الوجه انما هي إلى التيمم بهذا المعنى لا بمعنى الصعيد المضروب عليه ولا بالمعنى
Bogga 88