Xarig Adag
الحبل المتين (ط.ق)
Noocyada
يأتيها زوجها فقال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود ورواية ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه وذهب الأكثر كالمفيد والصدوقين والمرتضى وابن إدريس وابن حمزة وابن البراج والشيخ في التهذيب والمبسوط والخلاف إلى الوجوب بل نقل المرتضى وابن إدريس اجماع الأصحاب عليه ويؤيده رواية محمد بن مسلم قال سألته عمن اتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه والشيخ في التهذيب حمل الرواية الأولى على الوطي في أول الحيض والوسطى على الوطي في وسطه والأخيرة على الوطي في آخره بحمل مقدار الشبع على ربع دينار مستندا في ذلك بما رواه داود بن فرقد عن أبي عبد الله في كفارة الطمث انه يتصدق إذا كان في أوله بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة ثم إنه طاب ثراه حمل كلا من الحديث السادس وروايتي زرارة وليث المرادي على ما إذا لم يعلم الواطي انها حائض ثم قال وليس لاحد ان يقول لا يمكن هذا التأويل لأنه لو كانت هذه الأخبار محمولة على حال النسيان لما قالوا عليهم السلام يستغفر ربه مما فعل ولا انه عصى ربه لأنه لا يمتنع اطلاق القول عليه بأنه عصى ولا الحث على الاستغفار من حيث إنه فرط في السؤال عنها هل هي طامث أم لا مع علمه بأنها لو كانت طامثا لحرم عليه وطؤها فبهذا التفريط كان عاصيا ووجب عليه الاستغفار لأنه أقدم على ما لم يأمن ان يكون قبيحا ثم قال والذي يكشف عن هذا التأويل خبر ليث المرادي ان وقوعه عليها كان في حال الخطاء فاجابه عليه السلام ليس عليه شئ وقد عصى ربه انتهى كلامه أعلى الله مقامه وفيه من التكلف ما لا يخفى ومن ثم لم يرتضيه المحقق في المعتبر وقال إنه تأويل بعيد وحمل روايات الكفارة على الاستحباب جمعا بين الاخبار قال واما احتجاج الشيخ وعلم الهدى بالاجماع فلا نعلمه وكيف يتحقق الاجماع فيما يتحقق فيه الخلاف ولو قال المخالف معلوم قلنا لا نعلم أنه لا مخالف غيره ومع الاحتمال لا يبقى وثوق بان الحق خلافه انتهى كلامه طاب ثراه وللتوقف في هذه المسألة مجال والله أعلم بحقيقة الحال والحديث السابع والسادس عشر مما استدل بهما على جواز وطئ الحائض بعد طهرها وقبل الغسل وعليه أكثر الأصحاب رضوان الله عليهم ولم يشترطوا في إباحة الوطي سوى النقاء وحملوا الاخبار المتضمنة للنهي عنه على الكراهة كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل وذهب الصدوق ورحمه الله إلى تحريم الوطي قبل الغسل الا بشرطين أحدهما ان يكون الرجل شبقا اي شديد الميل إلى الجماع والثاني ان تغسل فرجها وذهب الشيخ أبو علي الطبرسي قدس الله روحه في مجمع البيان إلى أن حل وطيها مشروط بان يتوضأ أو تغسل فرجها بل ظاهر كلامه يعطي ان هذا هو المذهب المعروف بين أصحابنا ولم أظفر في الاخبار بما يدل عليه وما ذهب إليه الصدوق رحمه الله ليس بذلك البعد والحديث الصحيح صريح في اشتراط الامرين اللذين ذكرهما طاب ثراه ويؤيده قول بعض المفسرين في قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن اي فإذا غسلن فرجهن وليس تنزيل الاخبار المتضمنة للنهي عن الوطي قبل الغسل على الكراهة بأولى من تنزيلها على عدم حصول الشرط والله سبحانه اعلم وقد دل الحديث الثامن على بطلان طلاق الحائض وهو موضع وفاق وذلك
Bogga 51