فصاعدا وقد أطبق الأصحاب على ثبوته لذات العادة إذا كانت عادتها دون العشرة وتجاوز الدم عن أيام العادة وانما الخلاف بينهم في مقدار زمانه ووجوبه واستحبابه والمستفاد من الأحاديث المعتبرة كونه إلى الثلاثة والمتأخرون من الأصحاب على استحبابه ولا استبعاد في وجوب العبادة عليها باختيارها عدم الاستظهار ولا يلزمهم جواز ترك الواجب لا إلى بدل كما لا يخفى ثم لهم في هذا المقام تفصيل مشهور وهو انه ان انقطع دمها على العاشر كان ذلك كاشفا عن كون العشرة حيضا تقضي صوم العشرة وان كانت قد صامت بعضها وان تجاوز العشرة كان ذلك كاشفا عن كون الزائد على العادة طهرا وان صومها وصلاتها بعد أيام الاستظهار كانا صحيحين ووجب عليها قضاء ما أخلت به منهما أيام الاستظهار والاخبار التي اطلعنا عليها غير دالة على ذلك والله أعلم بحقايق الأمور وقد دل الحديث الخامس على مخالفة حكم القرشية لغيرها في سن اليأس واستدلال بعضهم به على أن حد يأسها ستون عجيب والحديث السادس والعاشر يدلان بظاهرهما على أن حد اليأس خمسون في القرشية وغيرها وهو قول الشيخ في النهاية ووافقه المحقق في بحث العدد من يع؟ واما في بحث الحيض فذهب إلى أنه ستون مطلقا وبه رواية ضعيفة والقول بالتفصيل مشهور بين المتأخرين وحاولوا به الجمع بين الاخبار وقول النهاية غير بعيد وطريق الاحتياط للعبادة والعدة مما لا يخفى واما الحاق النبطية بالقرشية فلم اطلع في الاخبار على ما يدل عليه وما تضمنه الحديث السابع من أن الحائض إذا طهرت عند العصر لم تصل الا العصر لعله محمول على ما إذا لم يبق من الوقت سوى ما يختص العصر وما تضمنه الحديث الثامن من قضاء الصوم دون الصلاة مما انعقد عليه الاجماع وفي رواية الحسن بن راشد قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحائض تقضي الصلاة قال لا (قلت) تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال أول من قاس إبليس وقوله عليه السلام في الحديث العاشر ثلث يزوجن على كل حال المراد به ان تزويجهن بعد الطلاق غير مشروط بانقضاء العدة وقد خالف السيد المرتضى وابن زهرة رضي الله عنهما في الصغيرة واليائسة فأوجبا عليهما العدة إذا طلقتا بعد الدخول وستسمع في هذا الحديث كلاما مشبعا في كتاب الطلاق انشاء الله تعالى الفصل الثالث في باقي أحكام الحائض وما يسوغ فعله حال الحيض وما لا يسوغ ستة عشر حديثا أ من الصحاح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه قال لان الحائض تستطيع ان تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه الا منه ب أبو عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها ج عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الحائض تقرأ القرآن وتسجد إذا سمعت السجدة قال تقرء ولا تسجد ذ الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ه عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب وعيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل واقع أهله وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهى الله ان يقربها قلت فان فعل أعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله ز محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في اخر أيامها قال إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان تغتسل ح الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل ط رفاعة بن موسى النخاس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشتري
Bogga 49