Xarig Adag
الحبل المتين (ط.ق)
Noocyada
بعشرين يوما فليس بحيض والحديث العاشر يدل عليه وليس في الأحاديث المعتبرة ما ينافيه والحديث الحادي عشر يدل على أن أقل الطهر عشرة أيام وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب والقرء يجوز فيه الفتح والضم وبعض اللغويين على أنه بالفتح بمعنى الطهر ويجمع حينئذ على قروء كحرب وحروب وبالضم بمعنى الحيض ويجمع حينئذ على اقراء كقفل وأقفال والأشهر اشتراكه بين المعنيين على كل من اللغتين وقوله عليه السلام فما زاد المتبادر منه ان المراد انه لا يكون أقل من عشرة فصاعدا وهو لا يخلو من اشكال بحسب المعنى فلعل التقدير فالقرء ما زاد على أن يكون الفاء فصيحة اي إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على أقل من عشرة وقوله عليه السلام أقل ما يكون عشرة الخ لعله انما ذكره عليه السلام للتوضيح ودفع ما عساه يتوهم من أن المراد بالقرء معناه الاخر والثالث عشر مما استدل به العلامة طاب ثراه في المنتهى على أن أقل الطهر عشرة أيام وتبعه في الاستدلال به على ذلك بعض الأصحاب ولا يخفى انه انما يتم إذا ثبت ان مراده عليه السلام إذا رأت الدم قبل اتمام عشرة أيام من انقطاع دمها وقس عليه قوله عليه السلام وان كان بعد العشرة وقد استدل قدس الله روحه في الكتاب المذكور بهذا الحديث أيضا على أن كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة ثم ينقطع فهو حيض وأنت خبير بان استدلاله هذا انما يتم إذا ثبت ان مراده عليه السلام إذا رأت الدم قبل اتمام العشرة أيام من ابتداء دمها فالاستدلال بهذا الحديث على هذين المطلبين اللذين يتواردان عليه توارد الضدين غريب والله أعلم بحقائق الأمور الفصل الثاني في نبذ من احكام الحيض وحكم الصغيرة واليائسة ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة عشرة أحاديث أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلي حتى ينقضي أيامها فإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ب محمد بن عمر (عمرو) بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ج محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل د أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال التي يئست من المحيض خمسون سنة ز معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأول قال لا انما تصلي التي تطهر عندها ح من الحسان زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها ان تقضي الصلاة وعليها ان تقضي صوم شهر رمضان ط من الموثقات يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت ى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال ثلث يزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة أقول دل الحديث الأول على أن الصفرة في أيام العادة حيض ترجيحا للعادة والحديث الثاني وما بعده على الاستظهار وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد انقضاء العادة يوما
Bogga 48