بعشرين يوما فليس بحيض والحديث العاشر يدل عليه وليس في الأحاديث المعتبرة ما ينافيه والحديث الحادي عشر يدل على أن أقل الطهر عشرة أيام وهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب والقرء يجوز فيه الفتح والضم وبعض اللغويين على أنه بالفتح بمعنى الطهر ويجمع حينئذ على قروء كحرب وحروب وبالضم بمعنى الحيض ويجمع حينئذ على اقراء كقفل وأقفال والأشهر اشتراكه بين المعنيين على كل من اللغتين وقوله عليه السلام فما زاد المتبادر منه ان المراد انه لا يكون أقل من عشرة فصاعدا وهو لا يخلو من اشكال بحسب المعنى فلعل التقدير فالقرء ما زاد على أن يكون الفاء فصيحة اي إذا كان كذلك فالقرء ما زاد على أقل من عشرة وقوله عليه السلام أقل ما يكون عشرة الخ لعله انما ذكره عليه السلام للتوضيح ودفع ما عساه يتوهم من أن المراد بالقرء معناه الاخر والثالث عشر مما استدل به العلامة طاب ثراه في المنتهى على أن أقل الطهر عشرة أيام وتبعه في الاستدلال به على ذلك بعض الأصحاب ولا يخفى انه انما يتم إذا ثبت ان مراده عليه السلام إذا رأت الدم قبل اتمام عشرة أيام من انقطاع دمها وقس عليه قوله عليه السلام وان كان بعد العشرة وقد استدل قدس الله روحه في الكتاب المذكور بهذا الحديث أيضا على أن كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة إلى العشرة ثم ينقطع فهو حيض وأنت خبير بان استدلاله هذا انما يتم إذا ثبت ان مراده عليه السلام إذا رأت الدم قبل اتمام العشرة أيام من ابتداء دمها فالاستدلال بهذا الحديث على هذين المطلبين اللذين يتواردان عليه توارد الضدين غريب والله أعلم بحقائق الأمور الفصل الثاني في نبذ من احكام الحيض وحكم الصغيرة واليائسة ووجوب قضاء الصوم دون الصلاة عشرة أحاديث أ من الصحاح محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها قال لا تصلي حتى ينقضي أيامها فإذا رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ب محمد بن عمر (عمرو) بن سعيد عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الطامث كم حد جلوسها فقال تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ج محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل د أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش وعبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال التي يئست من المحيض خمسون سنة ز معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأول قال لا انما تصلي التي تطهر عندها ح من الحسان زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها ان تقضي الصلاة وعليها ان تقضي صوم شهر رمضان ط من الموثقات يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهر فاخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضي إذا طهرت ى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال ثلث يزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت وما حدها قال إذا كان لها خمسون سنة أقول دل الحديث الأول على أن الصفرة في أيام العادة حيض ترجيحا للعادة والحديث الثاني وما بعده على الاستظهار وهو طلب ظهور الحال في كون الدم حيضا أو طهرا بترك العبادة بعد انقضاء العادة يوما
Bogga 48