بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون من حين تطهر إلى أن ترى الدم يب من الحسان حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أم غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة يج محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة يد سليمان بن خالد قال قلت جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر فيفضل عنه فإذا فضل دفعته وإذا دفعته حرمت عليها الصلاة يه عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق عليه السلام قال سألته (عن) المرأة يجامعها زوجها فتحيض في المغتسل أفلا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل يو من الموثقات الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل الجنابة والحيض واحد يز عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاءت ان تغتسل فعلت وان لم تفعل فليس عليها شئ فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة أقول المراد من عدم خروج الدمين من مكان واحد ان مقريهما في باطن المرأة متخالفان فخروج كل منهما من موضع خاص والمراد بالحرقة اللدغ الحاصل من حدة الدم ولعله هو المراد من الحرارة في الحديث الثاني عشر إذ التأسيس خير من التأكيد والاقتضاض بالقاف والضاد المعجمة إزالة البكارة (والعذرة) بضم العين واسكان الذال البكارة ويستعملها الفقهاء في الدم الخارج عند الاقتضاض والطمث بفتح الطاء الحيض والعبيط الخالص الطري ووجه دلالة تطويق الدم القطنة على كونه دم عذرة على ما في الحديث الثالث ان الاقتضاض ليس الأخرق الجلدة الرقيقة المنتسجة على فم الرحم فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها بخلاف دم الحيض والمراد بالغسل غسل الجنابة وأمرها بالتحشي بالقطنة للتحفظ من تعدي الدم إلى ظاهر الفرج في أثناء الصلاة ولا يخفى انه يتمكن ان يستنبط منه وجوب عصب الجروح ومنع دمها حال التعدي حال الصلاة إذا لم يكن فيه مشقة وسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى وقوله عليه السلام في الحديث الرابع وتدعها مليا اي تتركها وقتا صالحا ولفظة مطوقا يجوز كونه بصيغة اسم الفاعل والمفعول وكذلك لفظ مستنقعا وتحديد أقل الحيض وأكثره بالثلاثة والعشرة كما تضمنه الحديث الخامس والسادس مما لا خلاف فيه بين الأصحاب انما الخلاف في أنه هل يشترط توالي الثلاثة أم يكفي كونها في جملة العشرة والأول هو المشهور وارتضاه المرتضى رضي الله عنه والثاني مذهب الشيخ في النهاية والمراد بالثلاثة مقدارها من الزمان ولو بالتلفيق وفسر التوالي تارة باتصال الدم في الثلاثة بحيث متى احتشت بالقطنة وأخرجتها بعد هنية خرجت ملطخة وأخرى بوجود الدم وقتا ما في كل من الثلاثة وان لم يكن وربما فسر برؤيتها له في أول اليوم الأول وآخر الاخر وجزء من اجزاء اليوم الأوسط وهذا التفسير لبعض مشايخنا المتأخرين قدس الله مرقده وهو غير بعيد وانما اعتبر وجود الدم في أول الأول وآخر الآخر عملا بما ثبت بالنص والاجماع من أنه لا يكون أقل من ثلاثة أيام إذ لو لم يعتبر وجوده في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل فلا تغفل وما تضمنه الحديث السابع وما بعده من مجامعة الحيض الحمل هو المشهور بين الأصحاب وعليه الصدوق والمرتضى والعلامة والروايات به كثيرة وهو الأصح وابن الجنيد وابن إدريس على عدم مجامعته له ودلائلهما عليه ضعيفة والشيخ في؟ على أن ما تراه الحامل في أيام عادتها حيض وما تراه بعد العادة
Bogga 47