استدل العلامة في المنتهى وقبله المحقق في المعتبر بهذا الحديث على تحريم قراءة السور السجدات الأربع ولا يخفى ان المستفاد منه ومن الحديث العشرين انما هو تحريم قراءة نفس السجدة ولا دلالة فيهما على تحريم ما عداها من السور الأربع ولم أظفر في الاخبار بما ينهض دليلا على ذلك ولعل الحجة هي الاجماع كما مر نعم نقل المحقق في المعتبر ان البزنطي روى ذلك في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام ويمكن ان يعتذر من جانب الشيخين قدس الله روحيهما بان السجدة كثيرا ما تطلق على سورة السجدة فلعل هذا هو منظورهما في الاستدلال بالحديث المذكور والله أعلم وما تضمنه الحديث الثامن عشر من نفى الباس عن الاختضاب للجنب ربما يستدل به على عدم كراهته له والحق انه لا دلالة فيه على ذلك والأحاديث الدالة فيه على الكراهة كثيرة وان كانت غير نقية السند وإلى الكراهة ذهب الشيخان والمرتضى رضي الله عنهم وقد مر الكلام في تعليل المفيد كراهته بحيلولته بين الماء والبشرة في بحث الوضوء وما تضمنه الحديث التاسع عشر من قوله عليه السلام من ترك شعرة من الجنابة لعل المراد به مقدار الشعرة من البشرة لا نفس الشعرة فلا يخالفه اتفاق جل الأصحاب أو كلهم على عدم وجوب غسل الشعر وقد تقدم الكلام فيه قبيل هذا والله أعلم بحقايق الأمور المطلب الثاني في غسل الحيض وما يتعلق به من الاحكام وفيه فصول الفصل الأول فيما يعرف به دم الحيض من غيره وأقل الحيض وأكثره وأقل الطهر وما ورد في مجامعة الحيض للحمل وكون غسله كغسل الجنابة سبعة عشر حديثا أحد عشر صحاح وأربعة حسان وموثقان أ من الصحاح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار ب إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام في خبر طويل دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ج زياد بن سوقه قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يومها كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي وان خرج الكرسف منغمسا فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض د خلف بن حماد في حديث طويل عن الكاظم عليه السلام قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رقيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض ه صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة وأبعده عشرة ويعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال أدنى الحيض أيام ثلاثة وأقصاه عشرة ز صفوان قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي قال تمسك عن الصلاة ح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت ط عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة قال نعم ان الحبلى ربما قذفت الدم (بالدم) ى الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة فقال إذا رأت الدم بعدما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم في الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتتوضأ ولتحتش بالكرسف وتصل فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة يا معاوية
Bogga 46