يحل له ان يكتب القران في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ب عمر بن أبي نصر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فينسى ان يغسل ذكره ويتوضأ قال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه ج علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال يغسل ذكره ولا يعيد وضوءه د زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينقض الوضوء ابدا بالشك ولكن ينقضه يقين آخر ه بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استيقنت انك قد أحدثت فتوضأ وإياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت أقول الحديث الأول المتضمن عدم تجويز كتابه القران للحدث لم يشتهر العمل بمضمونه بين الأصحاب ويمكن ان يستنبط منه بطريق الأولوية عدم جواز مسها أيضا والمنع من الأصحاب للمس؟؟ هو المشهور بين الأصحاب رضي الله عنهم وتدل عليه رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قرء في المصحف وهو على غير وضوء قال لا باس ولا يمس الكتاب ورواية حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان إسماعيل بن أبي عبد الله عليه السلام (عنده) فقال يا بني اقرأ المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتاب ومس الورق واقرأه وهاتان الروايتان وان ضعفت أولهما بالحسين بن المختار وثانيتهما بالارسال لكنهما تصلحان للتأييد وقد اشتهر الاستدلال على هذا المطلب بالآية الكريمة أعني قوله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون ويرشد إلى ذلك رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال المصحف لا تمسه على غير طهر ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون وفي طريقها ضعف ولم أظفر في هذا الباب بحديث يركن إلى سنده وأنت خبير بان الاستدلال بالآية الكريمة يتوقف على أن يكون الضمير في يمسه عائدا إلى القران لا إلى الكتاب المكنون أعني اللوح المحفوظ مع أنه أقرب وعلى جعل الجملة الخبرية أعني لا يمسه بمعنى الانشاء وعلى ان يراد من المطهرين المتصفون بالطهارة الشرعية من الاحداث الصغرى والكبرى واثبات هذه المقدمات الثلث لا يخلو من اشكال وقال جماعة من المفسرين ان المعنى لا يطلع على اللوح المحفوظ الا الملائكة المطهرون عن الأدناس الجسمانية هذا وقد ذهب الشيخ في المبسوط وابن البراج وابن إدريس إلى جواز المس على كراهيته والأحوط التحريم وقوفا مع الشهرة وهو المناسب لتعظيم القران الكريم وما تضمنه الحديث الثاني والثالث من عدم إعادة الوضوء بترك الاستنجاء هو المعروف بين علمائنا رضي الله عنهم وذهب الصدوق إلى أن من ترك غسل مخرج البول وصلى أعاد الوضوء والصلاة لرواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء وهي لا تعارض ذينك الحديثين الصحيحين وحملها على الاستحباب ممكن والحديث الرابع والخامس يدلان على أن من يتقن الطهارة وشك في الحدث لا يلتفت بل ظاهر الحديث الخامس تحريم الطهارة عليه وهذا الحكم أعني العمل باليقين والقاء الشك في هذه الصورة وفي عكسها أيضا مما لا خلاف فيه بين الفقهاء وقالوا ان اليقين لا يرتفع بالشك وأرادوا بذلك ان اليقين الحاصل في الحال بوقوع الطهارة أو الحدث في الماضي لا يرفعه الشك في حصول ما يزيل تلك الطهارة أو الحدث وهو يرجع إلى استصحاب الحال إلى أن يعلم الزوال فان العاقل إذا التفت إلى ما حصل بيقين ولم يعلم ولم يظن طرو ما يزيله حصل له الظن ببقائه فقولهم إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر معناه انه إذا تيقن في وقت حصول الحدث في الماضي وشك في ذلك الوقت في وقوع الطهارة بعده تطهر و الحدث في كلامهم هذا يجوز ان يراد به نفس السبب كخروج البول مثلا وان يراد به الحالة المسببة عنه وقصره على الأول
Bogga 36