Xarig Adag
الحبل المتين (ط.ق)
Noocyada
في الفصل السابع يو عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل أراد ان يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل أقول ما تضمنه الحديث الأول من تقديم البسملة على الاستعاذة مع أن الحال في قراءة القرآن بالعكس ربما يعلل بان التعوذ هناك للشروع في القراءة كما دل عليه الامر في الآية الكريمة والبسملة من القران فقدم التعوذ عليها واما ما نحن فيه فهو امر مقصود ولم يرد فيه الابتداء بالاستعاذة فيندرج في سائر ما يبدأ فيه بالبسملة امتثالا لحديث كل امر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر والرجس القذر والنجس اما بكسر الجيم أو فتحها ويجوز كسر النون واسكان الجيم لمزاوجة الرجس والمخبث بكسر الباء والرجيم بمعنى المرجوم بالشهب أو باللعنة وأماط بمعنى أبعد وأزال وما تضمنه الحديث الثاني من قوله بتائين مثناتين من فوق بصيغة الغائب والضمير للغرباء ويمكن كونه بصيغة المخاطب وما تضمنه من اتقاء الجلوس تحت الأشجار المثمرة يعم بظاهره ما هي مثمرة في الماضي إذ لا يشترط عندنا في صدق المشتق حقيقة بقاء المعنى ولعل هذا هو مراد شيخنا الشهيد الثاني وشيخنا المحقق الشيخ علي أعلى الله قدرهما حيث قالا المراد بالمثمرة ما من شأنها الأثمار لان المشتق لا يشترط في صدقه بقاء المعنى انتهى والا فاطلاق المشتق على ما سيتصف بمبدء الاشتقاق مجازا اتفاقا والحديث الثالث لا يستفاد منه تحريم استقبال القبلة للمتخلي إذ لا دلالة في حصول الثواب بالانحراف عنها على وجوبه ولم أظفر في هذا الباب بخبر معتبر السند سواه نعم هنا اخبار ضعيفة ربما ينجبر ضعفها باشتهار العمل بمضمونها بين الأصحاب كما رواه عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولكن شرقوا أو غربوا وكما تضمنته مرفوعة عبد الحميد قال وسئل الحسن بن علي عليهما السلام ما حدا الغايط قال لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وكما رواه علي بن إبراهيم مرفوعا ان أبا حنيفة خرج من عند أبي عبد الله عليه السلام وأبو الحسن عليه السلام قائم وهو غلام فقال أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغايط ولا بول ثم ارفع ثوبك وضع حيث شئت وذهب ابن الجنيد إلى استحباب تجنب استقبال القبلة بالغائط ولم يتعرض للاستدبار ونقل عن سلار كراهة الاستقبال والاستدبار في البنيان وتحريمهما في الصحارى وظاهر كلام المفيد الكراهة في الصحارى والإباحة في البنيان ولا ريب ان العمل بالمشهور من التحريم مطلقا أحوط وأنسب بالتعظيم والله أعلم والحديث الرابع هو مستند الأصحاب في استثناء اية الكرسي من التكلم للمتخلي وكان عليهم استثناء قراءة اية أيضا كما تضمنه الحديث ومستندهم في كراهة التكلم ما رواه صفوان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجيب الرجل اخر وهو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ ومستندهم في عدم كراهة الذكر مما رواه ابن بابويه قال لما ناجى الله موسى بن عمران عليه السلام قال موسى يا رب أبعيد أنت منى فأناديك أم قريب فأناجيك فأوحى الله جل جلاله إليه انا جليس من ذكرني فقال موسى يا رب اني أكون في أحوال اجلك ان أذكرك فيها فقال يا موسى اذكرني على كل حال والحديث الخامس مما أورده الصدوق في علل الشرائع وفي الفقيه أيضا وهو يقتضي ندبية حكاية الاذان على ما هو عليه واما ما وقع في كلام بعض الاعلام من أنه ليس في حكاية الاذان للمتخلي نص فينبغي له ابدال الحيعلات بالحولقة لأنها ليست ذكرا فهو كما ترى والحديث السادس مما استدل به العلامة في المنتهى على عدم جواز الاستنجاء من أول بغير الماء قال
Bogga 33