السابع من عدم نقض القئ والرعاف والمدة موضع وفاق عندنا والمخالف فيه بعض العامة والأحاديث الواردة في خلاف ذلك محمولة على التقية والاستحباب والمدة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح وما تضمنه الحديث الثامن من عدم النقض بالقبلة لا خلاف فيه بين أصحابنا الا من ابن الجنيد وما تضمنه من عدم النقض بالقبلة لا خلاف فيه بين أصحابنا خالف هو وابن بابويه فيه والروايات بما يوافقهما ضعيفة وربما حملت على الاستحباب وما تضمنه الحديث العاشر من عدم النقض بالقهقهة هو المعروف بين علمائنا وقال ابن الجنيد من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد الوضوء واحتج برواية سماعة وهي ضعيفة لا تنهض بمعارضة الأخبار الصحيحة والله أعلم بحقايق الأمور الفصل الحادي عشر في آداب الخلوة ستة عشر حديثا أ من الصحاح معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فإذا خرجت فقل الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى ب عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام أين يتوضأ الغرباء قال تتقي شطوط الأنهار والطرق النافدة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن قال أبواب الدور ج محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سمعه يقول من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها اجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له د عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن قال لم يرخص في الكشف في أكثر من آية الكرسي وحمد الله أو اية ه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يا محمد لا تدع ذكر الله على كل حال ولو سمعت المنادي ينادي بالاذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول وداود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسع الله عليكم بأوسع من السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون ز زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله واما البول فلابد من غسله ح جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انقطعت درة البول فصب عليه الماء ط حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ى زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل يا عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن علي عليهم السلام انه كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي واخرج عني أذاه يا لها نعمة ثلثا يب من الحسان عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشد الناس توقيا عن البول كان إذا أراد البول تعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير كراهية ان ينضح عليه البول يج عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له للاستنجاء حد قال لا حتى ينقى ماثمة قلت إنه ينفي ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها يد محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلث عصرات وينتر طرفه فان خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل يه من الموثقات يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الوضوء الذي قد افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين وقد مر هذا الحديث
Bogga 32