Xarig Adag
الحبل المتين (ط.ق)
Noocyada
والدال المهملة اي فني ولم يبق منه شئ والوضوء في الحديث الأول بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء وكذلك الواقع فاعلا في الحديث الثاني ويظهر من كلام بعض اللغويين ان الوضوء بالضم يجئ بمعنى ماء الوضوء أيضا وقد دل الحديثان على أن الاخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء لكن قول الراوي فيجف وضوئي يمكن ان يراد به جفاف كل الأعضاء وجفاف بعضها وكذلك قول الإمام عليه السلام في الحديث الثاني حتى يبس وضوؤك ولهذا اختلف الأصحاب في أن المبطل للوضوء هو جفاف الجميع أو ان جفاف البعض كاف في البطلان والأول هو الأظهر وعليه الأكثر وذهب ابن الجنيد إلى الثاني واشترط بقاء البلل على كل الأعضاء إلى مسح الرجلين الا لضرورة وقول الصادق عليه السلام في آخر الحديث الثاني فان الوضوء لا يتبعض ربما يدل عليه وذهب المرتضى وابن إدريس إلى البطلان بجفاف العضو السابق على ما هو فيه والموالاة بهذا المعنى أعني مراعاة الجفاف لا خلاف في وجوبها في الجملة انما الخلاف بمعنى المتابعة فأوجبها الشيخان والمرتضى في المصباح وأدلتهم لا تخلو من ضعف كقولهم الامر بالمسح في الآية للفور والوضوء البياني وقع متتابعا فوجب اتباعه ولا ريب ان القول بالوجوب أحوط واحتج له في المعتبر والمنتهى بما تضمنته رواية الحلبي السابقة في الفصل الخامس من قول الصادق عليه السلام اتبع وضوءك بعضه بعضا وفيه ان الظاهر من سياقها انه عليه السلام أراد بالاتباع الترتيب لا المتابعة كما مر وأنت خبير بأنه لو جعل قول الحلبي في آخر تلك الرواية وقال الخ رواية أخرى برأسها زالت دلالة السياق أو تأكد احتمال المتابعة لكنه لا بحيث تنهض دليلا لبقاء الاحتمال الاخر ثم المشهور عن القائلين بوجوب المتابعة عدم بطلان الوضوء الا بالجفاف وانه انما يظهر اثرها في ترتب الاثم والشيخ في المبسوط على البطلان واحتج في المعتبر والمنتهى بأنه يتحقق الامتثال مع الاخذ بها بغسل المغسول ومسح الممسوح فلا يكون قادحا في الصحة وفيه نظر ظاهر ولو استدل عليه بمفهوم الغاية المستفادة من الحديث الثاني لكان وجها وطريق الاحتياط ظاهر الفصل السابع فيما ورد في وحدة الغسلات وتعددها عشرة أحاديث أ من الصحاح زرارة قال قال الباقر عليه السلام ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين الحديث وقد مر في الفصل الثالث ب أبو عبيدة الحذاء قال وضأت أبا جعفر عليه السلام بجمع إلى أن قال ثم صببت عليه كفا غسل به ذراعه الأيمن وكفا غسل به ذراعه الأيسر الحديث ج حماد بن عثمن قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء فملأ به كفه ثم عم به وجهه ثم ملا كفه فعم به يده اليمنى ثم ملا كفه فعم به اليسرى الحديث وقد مر مع الحديث الذي قبله في الفصل الأول د زرارة وبكير ابنا أعين قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ثم ساق صفة الوضوء إلى أن قالا فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع فقال نعم إذا بالغت فيها والثنتان يأتيان على ذلك كله ه معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الوضوء قال مثنى مثنى وصفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال الوضوء مثنى مثنى ز من الحسان ميسر عن أبي جعفر عليه السلام قال الوضوء واحدة واحدة وقد مر في الفصل الرابع ح داود بن زربي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء فقال لي توضأ ثلثا ثلثا قال ثم قال لي الست تشهد بغداد أو عساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به فقال كذب من زعم انك فلأني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله امرني ط من الموثقات عبد الكريم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)
Bogga 23