سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه (هكذا) فقال لا الا بكفه وحماد بن عثمن عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا ز حماد بن عثمن أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ح زرارة قال (قال) أبو جعفر عليه السلام ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه واثنتان للذراعين وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك (يمينك) ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى ط معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن (الرضا) (عليه السلام) يجزى الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال برأسه نعم ى من الموثقات أبو بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس فقلت امسح بما في يدي من الندا رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح أقول وقد يظن أن ما تضمنه الحديث الأول من قول زرارة للباقر (عليه السلام) الا تخبرني من أين علمت ينبئ عن سوء أدبه وقلة احترامه للإمام (عليه السلام) وهو قدح عظيم في شأنه وجوابه ان زرارة رضي الله عنه أوضح حالا وارفع قدرا من أن يظن به ذلك ولكنه كان ممتحنا بمخالطة علماء العامة وكانوا ربما بحثوا معه في بعض المسائل وطالبوه عليها بالدلايل التي ربما عجز عنها فأراد ان يستفيد من الإمام (عليه السلام) ما يسكتهم به ويرد شبهاتهم ويخلص من تعجيزهم فعبر بتلك العبارة من دون تأمل معتمدا على رسوخ عقيدته واثقا بعلم الإمام (عليه السلام) بما قصده بذلك السؤال وربما قرئ قوله من أين علمت وقلت بتاء المتكلم اي أخبرني بمستند علمي بذلك ودليل قولي به فاني جازم بالمدعى غير عالم بدليله وعلى هذا فلا اشكال وفي ضحكه (عليه السلام) عند سماع كلامه هذا نوع تأييد لهذا الوجه وقوله (عليه السلام) ثم فصل بين الكلامين اي غاير بينهما بادخال الباء في الثاني دون الأول وهو يعطي كون الباء في الآية للتبعيض فلا يلتفت إلى كلام من جعلها فيها لمطلق الالصاق واما قول سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه ان الباء لم تجئ للتبعيض في لغة العرب فمع كونه شهادة على نفي يكذبه اصرار الأصمعي على مجيئها له وهو أشد انسا بكلام العرب واعرف بمقاصدهم من سيبويه وقد وافق الأصمعي كثير من النحاة وجعلوها في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله للتبعيض وناهيك بما تضمنه هذا الحديث حجة لهم وقوله (عليه السلام) في الحديث الثاني ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع يدل على عدم وجوب ادخال الكعبين في المسح وهو مختار المحقق في المعتبر وذهب العلامة في المنتهى إلى وجوبه وأجاب عما دل عليه هذا الحديث بان مثل ذلك قد يستعمل فيما يدخل فيه المبدء كقولك له عندي ما بين واحد إلى عشرة فان الواحد داخل قطعا وهو كما ترى ولا ريب ان الدخول أحوط وما تضمنه الحديث الثالث من رفع العمامة يراد به تنحيتها عن محل المسح إلى قدام لا رفعها عنه إلى فوق بقرينة قوله (عليه السلام) بقدر ما يدخل إصبعه ويجوز قراءته بكسر الخاء ونصب الإصبع بالمفعولية وبضمها ورفعه بالفاعلية وما تضمنه الحديث الرابع من اجزاء مسح المرأة بثلث أصابع يمكن ان يستدل به للشيخ في النهاية وابن بابويه من وجوب المسح بثلث أصابع وعدم اجزاء الأقل مع الاختيار ويؤيده رواية معمر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يجزي المسح على الرأس موضع ثلث أصابع وكذلك الرجل ويمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بين الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة وسلوك سبيل الاحتياط أولى و ما تضمنه ظاهر الحديث الخامس من وجوب مسح الرجلين بكل الكف لا اعرف به قائلا من أصحابنا ونقل المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة الاجماع على الاجتزاء بمسمى المسح ولو بإصبع واحدة فحمل ما تضمنه الحديث على الاستحباب لا بأس به
Bogga 16