قَامَ يُصَلِّي؛ قَامَ المَلَكُ خَلْفَهُ، فَتَسَمَّعَ لِقِرَاءَتِهِ، فَيَدْنُو مِنْهُ حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، إِلَّا صَارَ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ، فَطَهِّرُوا أَفْوَاهَكُمْ لِلْقُرْآنِ» [البزار: ٦٠٣، وجود إسناده المنذري والألباني].
٤ - (وَ) عند (تَغَيُّرِ) رائحة (فَمٍ)، إما بسبب إطالة السكوت، أو اصفرار الأسنان، أو غيره؛ لأن السواك مشروع لتطييب الفم وإزالة رائحته، فتأكد عند تغيره.
٥ - عند انتباه من نوم ليل أو نهار، وأشار إليه بقوله: (وَنَحْوِهِ)؛ لحديث حذيفة ﵁: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ» [البخاري: ٢٤٥، ومسلم: ٢٥٥].
٦ - عند دخول المنزل؛ لقول عائشة ﵂: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ» [مسلم: ٢٥٣].
٧ - عند الاحتضار؛ لحديث عائشة ﵂ في تسوِّك النبي ﷺ عند احتضاره [البخاري: ٤٤٣٨].
٨ - عند دخولِ مسجدٍ؛ لأنه كالمنزل أو أولى.
واختار ابن عثيمين: لا يشرع السواك عند دخول المسجد؛ لأن النبي ﷺ كان يدخل المسجد ولم يرو عنه أنه كان يستاك.