﵁ مرفوعًا: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» [أحمد ١٠٧٢، وأبو داود ٦١، والترمذي ٣، وابن ماجه ٢٧٥]، وسجود التلاوة والشكر لم يثبت لهما قراءة الفاتحة، ولا تكبير، ولا تسليم، ولما ورد عن ابن عمر ﵄: «أنه يَسْجُدُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ» [البخاري تعليقًا مجزومًا ٢/ ٤١، ووصله ابن أبي شيبة ٤٣٥٤]، لكن قال شيخ الإسلام: (هي بشروط الصلاة أفضل، ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر)، وعليه يحمل أثر ابن عمر السابق.
- ضابط: الصلاة عند شيخ الإسلام: ما كانت مفتتحة بالتكبير، ومختتمة بالتسليم، ويقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
- مسألة: صفة سجود التلاوة:
١ - التكبير له، ولا يخلو سجود التلاوة من أمرين:
الأول: أن يكون داخل الصلاة: فيكبِّر عند الهَوِيِّ والرفع باتفاق الأئمة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ: «كان يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ، وَرَفَعَ» [البخاري ٧٨٥، ومسلم ٣٩٢].
(وَ) الثاني: أن يكون خارجَ الصلاة: فـ (يُكَبِّرُ) تكبيرتين، اتفاقًا، تكبيرة (إِذَا سَجَدَ)، بلا تكبيرة إحرام، لحديث ابن عمر ﵄: «كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ، وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ» [أبو داود ١٤١٣]، (وَ) تكبيرةً (إِذَا رَفَعَ) من السجود؛ لأنه سجود مفرد، فشرع التكبير