Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
23

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Daabacaha

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

وعنه: يرفع الحدث مطلقًا، وفاقًا للثلاثة، واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث ابن عباس ﵄: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ» [مسلم ٣٢٣]، ويُحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة. القسم (الثَّانِي) من أقسام المياه: (طَاهِرٌ) في نفسه غير مطهر لغيره. - فرع: الماء الطاهر: (لَا يَرْفَعُ الحَدَثَ وَلَا يُزِيلُ الخَبَثَ)؛ وتقدمت المسألة. - فرع: (وَهُوَ) أي: الماء الطاهر أنواع، منها: ١ - (المُتَغَيِّرُ بِمُمَازِجٍ طَاهِرٍ) لا يشق صونه عنه؛ كزعفرانٍ ولبن؛ لأنه ليس بماء مطلق. ٢ - (وَمِنْهُ) أي: من الطاهر: (يَسِيرٌ) أي: ماء يسير دون القلتين (مُسْتَعْمَلٌ فِي رَفْعِ حَدَثٍ)؛ لحديث أبي هريرة ﵁ مرفوعًا: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الماءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» [مسلم ٢٨٣]؛ ولولا أنه يفيد منعًا لم يُنْهَ عنه. وعلى الرواية الثانية التي اختارها شيخ الإسلام: أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط، فلا وجود لهذا القسم، ويجوز التطهر به ما دام اسم الماء باقيًا عليه؛ لحديث أم هانئ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ العَجِينِ» [أحمد ٢٦٨٩٣، والنسائي ٢٤٠، وابن ماجه ٣٧٨]، ولحديث ابن عباس ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ» [مسلم ٣٢٣]، والنهي الوارد في حديث أبي هريرة إنما هو نهيٌ عن الاغتسال،

1 / 24