وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» [البخاري: ٦٢٨، ومسلم: ٦٧٤]، وهذا أمرٌ يفيد الوجوب، وقوله (أَحَدُكُمْ) يدل على أنه على الكفاية، وهو من المفردات. ظظ لو ينقل كلام شيخ في معنى فرض كفاية.
- مسألة: ليس الأذان والإقامة بشرط للصلاة، فتصح الصلاة بدونهما؛ لأنهما من غير ماهية الصلاة، فتركهما لا يؤدي إلى بطلانها.
- مسألة: يجب الأذان والإقامة (عَلَى) من اجتمعت فيهم ستة شروط:
الشرط الأول: أن يكونوا جماعةً اثنينِ فأكثَرَ، أما الواحد فلا يجب عليه بل يستحب، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لحديث عقبة بن عامر ﵁ مرفوعًا: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ شَظِيَّةِ الْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ الله ﷿: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ يَخَافُ مِنِّي، قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» [أحمد: ١٧٤٤٢، وأبو داود: ١٢٠٣ والنسائي: ٦٦٦]
الشرط الثاني: أن يكونوا من (الرِّجَالِ) دون الخُنَاثَى والنساء، ويكرهان لهما ولو بلا رفع صوت؛ قال إسحاق بن راهويه: (مضت السنة من النبي ﷺ أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر)، وعن عائشة ﵂ قالت: «كُنَّا نُصَلِّي بِغَيْرِ إِقَامَةٍ» [البيهقي: ١٩٢٣].
الشرط الثالث: أن يكون الرجال من (الأَحْرَارِ) دون الأرقاء؛ لأن فرض الكفاية لا يلزم رقيقًا في الجملة.
واختار السعدي: أنه لا فرق بين الأحرار والأرقاء؛ لعموم الأدلة،