التحليل، لتكون نماذج للتمثيل، مع بيان تعريفها وحكمها، والإشارة إلى ما فيها من الضرر الذي يلحق بالمرأة، إذ إن في تحريمها ضمان لحقوقها.
فمن الأنكحة الممنوعة شرعًا:
١- نكاح المتعة:
تعريفه:
قال الجرجاني ﵀: هو أن يقول الرجل لامرأة: خذي هذه العشرة وأتمتع بك مدة معلومة، فقبلته١، فالحاصل لا بد من لفظ التمتع٢.
وفي القاموس الفقهي: نكاح المتعة عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية: هو نكاح المرأة إلى أجل معلوم، أو مجهول٣.
وهو عند الجعفرية، أصحاب هذا النوع من النكاح: هو عقد الرجل الزواج على امرأة مدة معلومة بمهر معلوم.
والمدة، هي ما تراضيا عليه طالت هذه المدة أم قصرت كالسنة والشهر واليوم. وينتهي هذا العقد بانتهاء مدته، إذ لا يقع فيه طلاق٤.