وجُل الحقوق الزوجية ثبتت بصيغة الأمر١، كما في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّساءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ ٢، وقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ ٣، وقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ ٤، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ ٥، وقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف﴾ ٦، وقوله تعالى: ﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ﴾ ٧.
فنجد أن حقوق المرأة الزوجية مطالب بها بصيغة الأمر مما يفيد تأكيد أدائها.
ومن الأحاديث الدالة على وجوب أداء الأمانات، - والحقوق الزوجية منها - والتحذير من الخيانة فيها:
١ والقاعدة في الأمر: أنه إذا تجرد عن القرائن اقتضى الوجوب، في قول الفقهاء، وإذا ورد بعد الحظر اقتضى الإباحة، عند الشافعي، وعند أكثر الفقهاء، أفاد ما كان يفيد لولا الحظر، انظر: روضة الناظر وجنة المنظر (ص١٠٠) وما بعدها.
٢ من الآية ٤ من سورة النساء.
٣ من الآية ٦ من سورة الطلاق.
٤ من الآية ٧ من سورة الطلاق.
٥ من الآية ٢٢٢من سورة البقرة.
٦ من الآية ١٩من سورة النساء.
٧ من الآية ٦ من سورة الطلاق.