وعطاء١، والأوزاعي٢.
وقد استدل الفريق الثاني بما رواه ابن ماجه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلا خُلُقٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ لا أُطِيقُهُ بُغْضًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلا يَزْدَادَ" ٣.
ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ نهاه عن أخذ الزيادة.
الراجح:
بما أن لفظ القرآن الكريم قد نص على أن لا جناح عليهما فيما افتدت به، فإن الذي يتأكد ترجيحه، هو جواز المخالعة على ما اتفق عليه الزوجان، ويحمل نهيه ﷺ عن الزيادة على الكراهة جمعا بين الآية الحديث، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله٤، وقد قال الإمام مالك ﵀ عن أخذ الزيادة: أنه ليس من مكارم الأخلاق.٥
١ عطاء: هو عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث زوج رسول الله ﷺ، توفي سنة أربع وتسعين. سير أعلام النبلاء (٤/٤٤٨)، والطبقات الكبرى لابن سعد (٥/١٧٣) .
٢ الجامع لأحكام القرآن (٣/١٤١) .
٣ سنن ابن ماجه (١/٦٦٣) . وصححه الألباني في الإرواء (٧/١٠٣) .
٤ المغني (١٠/٢٧٠) .
٥ الجامع لأحكام القرآن (٣/١٤١) .